من آيات الأحكام في القرآن الكريم قوله سبحانه: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} (البقرة:222). يتعلق بهذه الآية جملة من الأحكام، نجملها في مسائل:
المسألة الأولى: {المحيض} مصدر ميمي بمعنى الحيض، كالمعيش بمعنى العيش، ويطلق المحيض على الزمان والمكان، ويطلق على الحيض مجازاً. وأصل الحيض: السيلان، يقال: حاض السيل وفاض، وحاضت الشجرة، أي: سالت. ومنه قيل للحوض حوض؛ لأن الماء يحيض إليه، أي: يسيل. ويقال للمرأة: حائض، وحائضة.
المسألة الثانية: {قل هو أذى} دم الحيض له رائحة كريهة بخلاف سائر الدماء؛ لأنه من الفضلات التي تدفعها الطبيعة، قال الطبري: "وسمي الحيض أذى؛ لنتن ريحه، وقذره، ونجاسته"، وهو دم فاسد، أسود، ثخين، محتدم شديد الحمرة -كما يُعرِّفه الفقهاء- ورؤية الدم تنفر الطبع، وتشمئز منها النفس، فكيف إذا اجتمعت معه هذه الأوصاف الخبيثة؟ وإتيان المرأة في مثل هذه الحالة، فيه ضرر عظيم يلحق بالمرأة، كما أن فيه ضرراً على الرجل أيضاً، عبّر عنه القرآن الكريم بتعبير دقيق {قل هو أذى}، وقد أثبتت الدراسات المعاصرة الضرر الفادح الذي يلحق بالمرأة من جراء معاشرتها وإتيانها في حالة الحيض؛ إذ كثيراً ما يختلط المني المقذوف من الرجل بهذه الدماء، ويتولد عن ذلك التهابات في عنق الرحم، أو في الرحم نفسه، أو يتعرض الجنين إلى التشوه، إن قُدّر هناك حَمْل، كما أن الرجل يتعرض لبعض الأضرار الجسمية؛ ولهذا ينصح الأطباء بالابتعاد عن المرأة في حالة الحيض حتى تطهر من عادتها.
المسألة الثالثة: اختلف الفقهاء في مدة الحيض، ومقدار أقله وأكثره على أقوال ثلاثة:
الأول: أن أقله ثلاثة أيام، وأكثره عشرة. وهذا قول الحنفية. واستدلوا لمذهبهم بحديث أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام) رواهالدار قطني، والطبراني في "الأوسط"، و"الكبير". قال الجصاص: "إن صح هذا الحديث، فلا معدل عنه لأحد".
الثاني: أن أقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشرة يوماً. وبهذا قال الشافعي وأحمد. واستدلوا بحديث: (تمكث إحداهن شطر عمرها، لا تصلي)، قال البيهقي: "قد طلبته كثيراً، فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث, ولم أجد له إسناداً بحال". و(الشطر) في اللغة النصف، فهذا يدل على أن الحيض قد يكون خمسة عشر يوماً.
الثالث: لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره، والعبرة بعادة النساء. وهو قول مالك.
والذي عليه أكثر أهل العلم أن أقل الطهر خمسة عشر يوماً، وهو الصحيح في الباب. وعندمالك مدة الطهر كمدة الحيض متروك أمرها لغالب عادة النساء.
المسألة الرابعة: {فاعتزلوا النساء}، المراد باعتزال النساء: اجتناب مجامعتهن، لا ترك المجالسة، أو الملامسة، أو الموآكلة، فإن ذلك جائز. واختلف أهل العلم فيما يجب اعتزاله من المرأة في حال الحيض على أقوال ثلاثة:
الأول: أن الذي يجب اعتزاله جميع بدن المرأة. قال القرطبي: "وهذا قول شاذ، خارج عن قول العلماء، وإن كان عموم الآية يقتضيه فالسنة الثابتة بخلافة".
الثاني: الذي يجب اعتزاله ما بين السرة إلى الركبة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. واحتجوا لقولهم بما روي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كنتُ أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني، وأنا حائض) رواه البخاري. وبما روي عن ميمونة رضي الله عنها، قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهنّ حيّض) رواه مسلم.
الثالث: الذي يجب اعتزاله موضع الأذى وهو الفرج فقط، وهذا مذهب الشافعية. واستدلوا لمذهبهم بقوله صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) رواه مسلم. وبما روي عنمسروق قال: سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت: (كل شيء إلا الجماع) رواه عبد الرزاق في "مصنفه".
وقد رجح الإمام الطبري ثاني الأقوال، فقال: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: إن للرجل من امرأته الحائض ما فوق المؤتزر ودونه". والعلة أن السماح بالمباشرة فيما بين السرة إلى الركبة قد تؤدي إلى المحظور؛ لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فالاحتياط أن نبعده عن منطقة الحظر. وقد قالت عائشة رضي الله عنها بعد أن روت حديث المباشرة: (وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟) متفق عليه. وقد قرر علماء الأصول أنه إذا اجتمع حديثان أحدهما فيه الإباحة، والثاني فيه الحظر، قُدِّم ما فيه الحظر.
المسألة الخامسة: أجمع العلماء على حرمة إتيان المرأة في حالة الحيض، واختلفوا فيمن فعل ذلك على قولين:
الأول: أنه لا شيء عليه سوى التوبة والاستغفار. وهو قول جمهور أهل العلم.
الثاني: أنه يتصدق بدينار، أو نصف دينار. قال الإمام أحمد: "ما أحسن ما رواه ابن عباسعن النبي صلى الله عليه وسلم: (يتصدق بدينار، أو نصف دينار). رواه أبو داود، وقال: هكذا الرواية الصحيحة. واستحبه الطبري. قال ابن عبد البر: "حجة من لم يوجب عليه كفارة إلا الاستغفار والتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس، وأن مثله لا تقوم به حجة، وأن الذمة على البراءة".
المسألة السادسة: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} اختلف الفقهاء في المراد بـ (الطهر) على أقوال ثلاثة:
الأول: أن المراد بـ (الطهر) انقطاع الدم والاغتسال بعده، فـ (الطهر) الذي يحل به الجماع، هو تطهرها بالماء كطهور الجنب، ولا تحل حتى ينقطع الحيض، وتغتسل بالماء. وهذا قول جمهور أهل العلم.
الثاني: أن المراد بالطهر انقطاع الدم، فإذا انقطع دم الحيض جاز للرجل أن يطأها قبل الغسل، إلاّ أنه إذا انقطع دمها لأكثر الحيض -وهو (عشرة أيام)- جاز وطؤها قبل الغسل، وإن كان انقطاعه قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل، أو يدخل عليها وقت صلاة. وهذا قول الحنفية.
الثالث: أنه يكفي في حلّها أن تغسل فرجها، وتتوضأ للصلاة. وهذا مذهب طاووس، ومجاهد.
ومنشأ الخلاف ومرجعه قوله تعالى: {حتى يطهرن فإذا تطهرن} الأولى بالتخفيف، والثانية بالتشديد، وكلمة (طَهُر) يستعمل فيما لا كسب فيه للإنسان، وهو انقطاع دم الحيض، وأما (تطهّر) فيستعمل فيما يكتسبه الإنسان بفعله، وهو الاغتسال بالماء. فحمل الحنفية قوله سبحانه: {فإذا تطهرن} على معنى: فإذا انقطع دم الحيض، فاستعملوا المشدد بمعنى المخفف. بينما استعمل الجمهور المخفف بمعنى المشدد، و ذهبوا إلى أن المراد بالآية: لا تقربوهن حتى يغتسلن، فإذا اغتسلن فأتوهن، واستأنسوا لقولهم بقراءة حمزة والكسائي (حتى يطهّرَن) بالتشديد في الموضعين. واستدلوا لصحة مذهبهم أيضاً بأنه سبحانه علق الحكم في الآية على شرطين:
أحدهما: انقطاع الدم، وهو قوله تعالى: {حتى يطهرن} أي: ينقطع عنهن الدم.
والثاني: الاغتسال بالماء، وهو قوله تعالى: {فإذا تطهرن} أي: اغتسلن. فصار حصول هذين الشرطين هو الغاية، فلا بد من توفرهما معاً.
وقد رجح الطبري وابن العربي مذهب الجمهور في هذه المسألة؛ لأن الله تعالى قد علل ذلك بقوله: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين}، وظاهر اللفظ يدل على أن المراد به الطهارة الحسية، وهي الاغتسال بالماء.
المسألة السابعة: اتفق العلماء على أن المرأة الحائض يحرم عليها الصلاة، والصيام، والطواف، ودخول المسجد، والاعتكاف فيه، ومسّ المصحف، وقراءة القرآن، ولا يحل لزوجها أن يجامعها حتى تطهر. وأجمعوا على أن الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة. وهذه الأحكام تعرف بالتفصيل من كتب الفقه.
المسألة الثامنة: إذا رأت المرأة الدم لأقل من المدة التي قررها الفقهاء -وهي يوم وليلة عند الجمهور، وثلاثة أيام عند الحنفية- فهو دم استحاضة، لا يمنع من الصلاة إلا عند أول ظهوره؛ لأنه لا يُعلم مبلغ مدته. ثم على المرأة قضاء صلاة تلك الأوقات، وكذلك ما زاد على عشرة أيام عند الحنفية. وما زاد على خمسة عشر يوماً عند الجمهور فهو استحاضة. وقد قال جمهور أهل العلم: المستحاضة تصوم، وتصلي، وتطوف، وتقرأ القرآن، ويأتيها زوجها. قال مالك: أمر أهل الفقه والعلم على هذا. وكان أحمد يقول: أَحبُّ إلي ألا يطأها، إلا أن يطول ذلك بها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في المستحاضة: لا بأس أن يصيبها زوجها، وإن كان الدم يسيل على عقبيها.
المسألة التاسعة: البكر المبتدأة برؤية الدم تجلس أول ما ترى الدم خمسة عشر يوماً، ثم تغتسل وتصلي في قول الشافعي. وقال مالك: لا تقضي الصلاة، ويمسك عنها زوجها. وقال الإمام أحمد: تجلس يوماً وليلة، ثم تغتسل وتصلي، ولا يأتيها زوجها. وقال الحنفية: تدع الصلاة عشراً، ثم تغتسل وتصلي عشرين يوماً، ثم تترك الصلاة بعد العشرين عشراً، فيكون هذا حالها حتى ينقطع الدم عنها.
المسألة العاشرة: الطهر العارض في فترة الحيض عند الحنفية كدم متصل، فحكمه حكم الحيض، تدع المرأة لأجله الصلاة والصوم، ولا يقربها زوجها. وعند المالكية تلغى أيام الطهر، وتضم أيام الدم بعضها إلى بعض، فإن دام بها ذلك استظهرت بثلاثة أيام على أيام حيضها، فإن رأت في خلال أيام الاستظهار أيضاً طهراً، ألغته حتى يحصل ثلاثة أيام دم الاستظهار. وأيام الطهر تصلي، وتصوم، ويأتيها زوجها، ويكون ما جُمِع من أيام الدم بعضه إلى بعض حيضة واحدة، ولا يُعْتَدُّ بأيام الطهر في عدة من طلاق، فإذا استظهرت بثلاثة أيام بعد أيام حيضها، تتوضأ لكل صلاة، وتغتسل كل يوم إذا انقطع عنها من أيام الطهر.
ولا خلاف أن انقطاع دم الحيض ساعة ونحوها لا يخرج الحائض من حكم الحيض في وقت رؤية الطهر وانقطاع الدم، وأن ذلك كله كدم متصل؛ ولأن الطهر الذي بينهما ليس بطهر صحيح عند الجميع؛ لأن أحداً لا يجعل الطهر الصحيح يوماً ولا يومين، ولم يقل أحد: إن الطهر الذي بين الحيضتين يكون أقل من عشرة أيام.
المسألة الأولى: {المحيض} مصدر ميمي بمعنى الحيض، كالمعيش بمعنى العيش، ويطلق المحيض على الزمان والمكان، ويطلق على الحيض مجازاً. وأصل الحيض: السيلان، يقال: حاض السيل وفاض، وحاضت الشجرة، أي: سالت. ومنه قيل للحوض حوض؛ لأن الماء يحيض إليه، أي: يسيل. ويقال للمرأة: حائض، وحائضة.
المسألة الثانية: {قل هو أذى} دم الحيض له رائحة كريهة بخلاف سائر الدماء؛ لأنه من الفضلات التي تدفعها الطبيعة، قال الطبري: "وسمي الحيض أذى؛ لنتن ريحه، وقذره، ونجاسته"، وهو دم فاسد، أسود، ثخين، محتدم شديد الحمرة -كما يُعرِّفه الفقهاء- ورؤية الدم تنفر الطبع، وتشمئز منها النفس، فكيف إذا اجتمعت معه هذه الأوصاف الخبيثة؟ وإتيان المرأة في مثل هذه الحالة، فيه ضرر عظيم يلحق بالمرأة، كما أن فيه ضرراً على الرجل أيضاً، عبّر عنه القرآن الكريم بتعبير دقيق {قل هو أذى}، وقد أثبتت الدراسات المعاصرة الضرر الفادح الذي يلحق بالمرأة من جراء معاشرتها وإتيانها في حالة الحيض؛ إذ كثيراً ما يختلط المني المقذوف من الرجل بهذه الدماء، ويتولد عن ذلك التهابات في عنق الرحم، أو في الرحم نفسه، أو يتعرض الجنين إلى التشوه، إن قُدّر هناك حَمْل، كما أن الرجل يتعرض لبعض الأضرار الجسمية؛ ولهذا ينصح الأطباء بالابتعاد عن المرأة في حالة الحيض حتى تطهر من عادتها.
المسألة الثالثة: اختلف الفقهاء في مدة الحيض، ومقدار أقله وأكثره على أقوال ثلاثة:
الأول: أن أقله ثلاثة أيام، وأكثره عشرة. وهذا قول الحنفية. واستدلوا لمذهبهم بحديث أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام) رواهالدار قطني، والطبراني في "الأوسط"، و"الكبير". قال الجصاص: "إن صح هذا الحديث، فلا معدل عنه لأحد".
الثاني: أن أقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشرة يوماً. وبهذا قال الشافعي وأحمد. واستدلوا بحديث: (تمكث إحداهن شطر عمرها، لا تصلي)، قال البيهقي: "قد طلبته كثيراً، فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث, ولم أجد له إسناداً بحال". و(الشطر) في اللغة النصف، فهذا يدل على أن الحيض قد يكون خمسة عشر يوماً.
الثالث: لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره، والعبرة بعادة النساء. وهو قول مالك.
والذي عليه أكثر أهل العلم أن أقل الطهر خمسة عشر يوماً، وهو الصحيح في الباب. وعندمالك مدة الطهر كمدة الحيض متروك أمرها لغالب عادة النساء.
المسألة الرابعة: {فاعتزلوا النساء}، المراد باعتزال النساء: اجتناب مجامعتهن، لا ترك المجالسة، أو الملامسة، أو الموآكلة، فإن ذلك جائز. واختلف أهل العلم فيما يجب اعتزاله من المرأة في حال الحيض على أقوال ثلاثة:
الأول: أن الذي يجب اعتزاله جميع بدن المرأة. قال القرطبي: "وهذا قول شاذ، خارج عن قول العلماء، وإن كان عموم الآية يقتضيه فالسنة الثابتة بخلافة".
الثاني: الذي يجب اعتزاله ما بين السرة إلى الركبة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. واحتجوا لقولهم بما روي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كنتُ أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني، وأنا حائض) رواه البخاري. وبما روي عن ميمونة رضي الله عنها، قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهنّ حيّض) رواه مسلم.
الثالث: الذي يجب اعتزاله موضع الأذى وهو الفرج فقط، وهذا مذهب الشافعية. واستدلوا لمذهبهم بقوله صلى الله عليه وسلم: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح) رواه مسلم. وبما روي عنمسروق قال: سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت: (كل شيء إلا الجماع) رواه عبد الرزاق في "مصنفه".
وقد رجح الإمام الطبري ثاني الأقوال، فقال: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: إن للرجل من امرأته الحائض ما فوق المؤتزر ودونه". والعلة أن السماح بالمباشرة فيما بين السرة إلى الركبة قد تؤدي إلى المحظور؛ لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فالاحتياط أن نبعده عن منطقة الحظر. وقد قالت عائشة رضي الله عنها بعد أن روت حديث المباشرة: (وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟) متفق عليه. وقد قرر علماء الأصول أنه إذا اجتمع حديثان أحدهما فيه الإباحة، والثاني فيه الحظر، قُدِّم ما فيه الحظر.
المسألة الخامسة: أجمع العلماء على حرمة إتيان المرأة في حالة الحيض، واختلفوا فيمن فعل ذلك على قولين:
الأول: أنه لا شيء عليه سوى التوبة والاستغفار. وهو قول جمهور أهل العلم.
الثاني: أنه يتصدق بدينار، أو نصف دينار. قال الإمام أحمد: "ما أحسن ما رواه ابن عباسعن النبي صلى الله عليه وسلم: (يتصدق بدينار، أو نصف دينار). رواه أبو داود، وقال: هكذا الرواية الصحيحة. واستحبه الطبري. قال ابن عبد البر: "حجة من لم يوجب عليه كفارة إلا الاستغفار والتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس، وأن مثله لا تقوم به حجة، وأن الذمة على البراءة".
المسألة السادسة: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} اختلف الفقهاء في المراد بـ (الطهر) على أقوال ثلاثة:
الأول: أن المراد بـ (الطهر) انقطاع الدم والاغتسال بعده، فـ (الطهر) الذي يحل به الجماع، هو تطهرها بالماء كطهور الجنب، ولا تحل حتى ينقطع الحيض، وتغتسل بالماء. وهذا قول جمهور أهل العلم.
الثاني: أن المراد بالطهر انقطاع الدم، فإذا انقطع دم الحيض جاز للرجل أن يطأها قبل الغسل، إلاّ أنه إذا انقطع دمها لأكثر الحيض -وهو (عشرة أيام)- جاز وطؤها قبل الغسل، وإن كان انقطاعه قبل العشرة لم يجز حتى تغتسل، أو يدخل عليها وقت صلاة. وهذا قول الحنفية.
الثالث: أنه يكفي في حلّها أن تغسل فرجها، وتتوضأ للصلاة. وهذا مذهب طاووس، ومجاهد.
ومنشأ الخلاف ومرجعه قوله تعالى: {حتى يطهرن فإذا تطهرن} الأولى بالتخفيف، والثانية بالتشديد، وكلمة (طَهُر) يستعمل فيما لا كسب فيه للإنسان، وهو انقطاع دم الحيض، وأما (تطهّر) فيستعمل فيما يكتسبه الإنسان بفعله، وهو الاغتسال بالماء. فحمل الحنفية قوله سبحانه: {فإذا تطهرن} على معنى: فإذا انقطع دم الحيض، فاستعملوا المشدد بمعنى المخفف. بينما استعمل الجمهور المخفف بمعنى المشدد، و ذهبوا إلى أن المراد بالآية: لا تقربوهن حتى يغتسلن، فإذا اغتسلن فأتوهن، واستأنسوا لقولهم بقراءة حمزة والكسائي (حتى يطهّرَن) بالتشديد في الموضعين. واستدلوا لصحة مذهبهم أيضاً بأنه سبحانه علق الحكم في الآية على شرطين:
أحدهما: انقطاع الدم، وهو قوله تعالى: {حتى يطهرن} أي: ينقطع عنهن الدم.
والثاني: الاغتسال بالماء، وهو قوله تعالى: {فإذا تطهرن} أي: اغتسلن. فصار حصول هذين الشرطين هو الغاية، فلا بد من توفرهما معاً.
وقد رجح الطبري وابن العربي مذهب الجمهور في هذه المسألة؛ لأن الله تعالى قد علل ذلك بقوله: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين}، وظاهر اللفظ يدل على أن المراد به الطهارة الحسية، وهي الاغتسال بالماء.
المسألة السابعة: اتفق العلماء على أن المرأة الحائض يحرم عليها الصلاة، والصيام، والطواف، ودخول المسجد، والاعتكاف فيه، ومسّ المصحف، وقراءة القرآن، ولا يحل لزوجها أن يجامعها حتى تطهر. وأجمعوا على أن الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة. وهذه الأحكام تعرف بالتفصيل من كتب الفقه.
المسألة الثامنة: إذا رأت المرأة الدم لأقل من المدة التي قررها الفقهاء -وهي يوم وليلة عند الجمهور، وثلاثة أيام عند الحنفية- فهو دم استحاضة، لا يمنع من الصلاة إلا عند أول ظهوره؛ لأنه لا يُعلم مبلغ مدته. ثم على المرأة قضاء صلاة تلك الأوقات، وكذلك ما زاد على عشرة أيام عند الحنفية. وما زاد على خمسة عشر يوماً عند الجمهور فهو استحاضة. وقد قال جمهور أهل العلم: المستحاضة تصوم، وتصلي، وتطوف، وتقرأ القرآن، ويأتيها زوجها. قال مالك: أمر أهل الفقه والعلم على هذا. وكان أحمد يقول: أَحبُّ إلي ألا يطأها، إلا أن يطول ذلك بها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في المستحاضة: لا بأس أن يصيبها زوجها، وإن كان الدم يسيل على عقبيها.
المسألة التاسعة: البكر المبتدأة برؤية الدم تجلس أول ما ترى الدم خمسة عشر يوماً، ثم تغتسل وتصلي في قول الشافعي. وقال مالك: لا تقضي الصلاة، ويمسك عنها زوجها. وقال الإمام أحمد: تجلس يوماً وليلة، ثم تغتسل وتصلي، ولا يأتيها زوجها. وقال الحنفية: تدع الصلاة عشراً، ثم تغتسل وتصلي عشرين يوماً، ثم تترك الصلاة بعد العشرين عشراً، فيكون هذا حالها حتى ينقطع الدم عنها.
المسألة العاشرة: الطهر العارض في فترة الحيض عند الحنفية كدم متصل، فحكمه حكم الحيض، تدع المرأة لأجله الصلاة والصوم، ولا يقربها زوجها. وعند المالكية تلغى أيام الطهر، وتضم أيام الدم بعضها إلى بعض، فإن دام بها ذلك استظهرت بثلاثة أيام على أيام حيضها، فإن رأت في خلال أيام الاستظهار أيضاً طهراً، ألغته حتى يحصل ثلاثة أيام دم الاستظهار. وأيام الطهر تصلي، وتصوم، ويأتيها زوجها، ويكون ما جُمِع من أيام الدم بعضه إلى بعض حيضة واحدة، ولا يُعْتَدُّ بأيام الطهر في عدة من طلاق، فإذا استظهرت بثلاثة أيام بعد أيام حيضها، تتوضأ لكل صلاة، وتغتسل كل يوم إذا انقطع عنها من أيام الطهر.
ولا خلاف أن انقطاع دم الحيض ساعة ونحوها لا يخرج الحائض من حكم الحيض في وقت رؤية الطهر وانقطاع الدم، وأن ذلك كله كدم متصل؛ ولأن الطهر الذي بينهما ليس بطهر صحيح عند الجميع؛ لأن أحداً لا يجعل الطهر الصحيح يوماً ولا يومين، ولم يقل أحد: إن الطهر الذي بين الحيضتين يكون أقل من عشرة أيام.
مصدر إسلام ويب
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire